أخي المواطن نصت المادة (15) فقرة (أ) من قانون السير الأردني: يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة
أخي المواطن نصت المادة (15) فقرة (ب) من قانون السير الأردني: لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه